( الباب الثاني )
في بيان أحكام الحوالة
( مادة : 690 ) حكم الحوالة هو كون المحيل وكفيله من الكفالة
ان كان له كفيل بريئين من الدين والكفالة للمحال له حق مطالبة ذلك الدين من المحال عليه وإذا أحال المرتهن أحدا على الراهن فلا يبقى له حق حبس الرهن ولا صلاحية توقيفه .
كل ذلك لان الحوالة نقل الحق من ذمة إلى أخرى ومعنى انتقاله من ذمة المحيل برائتها فهو أداء أو كالأداء وإذا أبرأ برء كفيله أيضاً وانفك الرهن الذي كان على الحق فلا حق للراهن في حبسه وتشتغل ذمة المحال عليه بالحق للمحال ويكون كدين جديد عليه .
( مادة : 691 ) لو أحال المحيل حوالة مطلقة فإن لم يكن له عند المحال عليه طلب يرجع المحال عليه على المحيل بعد الأداء وان كان له طلب يقاضيه به .
مقتضى قولهم بعد الأداء انه ليس له حق المطالبة والرجوع قبل الأداء ولكن مقتضى ما عرفت من أنه كدين جديد وان المحال عليه صار مديوناً للمحال ودائناً للمحيل ان له حق المطالبة ان كان الأجل حالًا ولو قبل الأداء للمحال إذ لا علاقة لأحد الدينين بالآخر بعد القبول فمقتضى القواعد
تحرير المجلة — صفحة 285
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٨٥