كان له الخيار بعد العلم بين فسخ الحوالة أو إمضائها .
( مادة : 686 ) لا يشترط ان يكون المحال عليه مديوناً للمحيل فتصح حوالته وان لم يكن للمحيل دين على المحال عليه .
يريد بهذا صحة الحوالة على البري وقد عرفت ان المشهور عند أصحابنا اعتبار كونه مشغول الذمة فرقاً بينها وبين الضمان ووافقهم على ذلك عموم الشافعية والا كانت من أداء الدين تبرعاً ، وقد سبق تحقيق القول في هذا الموضوع فراجع .
( مادة : 687 ) كل دين لا تصح الكفالة به لا تصح الحوالة به .
لعلهم يريدون بهذه القاعدة ان مالا يصح ضمانه وكفالته كالديون الغير الثابتة فعلا مثل ما لو قال له : استقرض وعلي ضمان قرضك أو ما تحقق سببه كنفقة الزوجة وأمثال ذلك أو الديون التي لا تلزم شرعاً كثمن الخمر والخنزير في الذمة فإن جميع هذه الأموال لا يصح ضمانها فلا تصح حوالتها .
اما طرد هذه المادة وهي مادة ( 688 ) كل دين تصح به الكفالة تصح حوالته أيضاً فلا يخرج منها الا الدين المجهول مقداره أو صاحبه فإنه يجوز ضمانه ولكن لا يجوز حوالته فان الدين في الحوالة يلزم ان يكون ثابتاً قاراً معلوم الجنس والمقدار والصاحب كما صرحت به في قولها : لكن يلزم ان يكون المحال به معلوماً فلا تصح حوالة الدين المجهول مثلا - لو قال :
قبلت دينك الذي يثبت على فلان لا تصح الحوالة .
( مادة : 689 ) كما تصح حوالة الديون المترتبة في الذمة أصالة كذلك تصح حوالة الديون التي تترتب في الذمة من جهتي الكفالة والحوالة .
تحرير المجلة — صفحة 283
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٨٣