تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
( الفصل الثاني ) ( في بيان شرط الحوالة ) عرفت ان الحوالة كالضمان تقوم على خمسة أركان - المحيل ، والمحال ، والمحال عليه ، والحق المحال ، والصيغة أي الإيجاب والقبول - وأشارت ( المجلة ) إليهما في أول الفصل المتقدم ولا يلزم ان يكون الإيجاب من مادة الحوالة ومشتقاتها بل يكفي كل ما دل عليها دلالة صريحة مثل - خذ حقك على من فلان ، أو جعلت دينك على على فلان وما أشبه ذلك ، ويكفي في القبول كملا دل على الرضا مثل قبلت ورضيت ونحوهما ، ثم تعرضت لشرائط المحيل والمحال بمادة ( 684 ) يشترط في انعقاد الحوالة كون المحيل والمحال له عاقلين ، واشتراط العقل في الثلاثة مما لا ريب فيه عند الجميع ، وكذلك اشتراط البلوغ في الثلاثة أيضاً عند الإمامية ، أما ( المجلة ) فقد جعلته شرطاً في المحال عليه فقط واكتفت بالتمييز فيما عداه وانه يصح حوالة الصبي المميز وتحويله ولكن لا ينفذ شيء منهما إلا بإذن وليه ، اما التحويل عليه فلا يصح والمستفاد من مجموع مادتي ( 684 و 685 ) عدم الصحة مطلقاً يعني حتى مع اذن الولي وهو تحكم واضح ، أما الملائة فليست شرطاً عندنا في صحة الحوالة ، نعم لو أحاله على معسر فقبل وهو غير عالم بإعساره عند القبول