تسليمة المكفول للمكفول له في الوقت المعين والزمن المخصوص ان شرط شيء منهما في العقد ولا اثر للطلب وجوداً ولا عدما الا مع الشرط أيضاً كما لا اثر لقول انه سلمه بحكم الكفالة ، وأغرب من هذا ما في مادة ( 665 ) لو كفل على أن يسلمه في اليوم الفلاني وسلمه قبل ذلك اليوم يبرء من الكفالة وان لم يقبل المكفول له ، ، ، وما أبعد ما بين المادتين فالأولى جعلت ما ليس بمشروط شرطاً والثانية جعلت الشرط كغير المشروط ، وما أدري كيف صار هذا الشرط لغواً مع أنه شرط سائغ وقد يتعلق به غرض عقلائي ويكون له فائدة مهمة بإحضاره في اليوم المعين فلو أحضره في غير ذلك اليوم لم يحصل غرضه ؟ وكيف يلزم به مع عدم قبوله ؟ وهذا واضح جداً .
( مادة : 666 ) لو مات المكفول به كما يبرأ الكفيل من الكفالة
كذلك يبرأ كفيل الكفيل ، كذلك لو توفي الكفيل كما برء هو من لكفالة كذلك يبرأ كفيله أيضاً ولكن لا يبرأ الكفيل من الكفالة بوفاة المكفول له ويطالب وارثه .
موت المكفول يوجب بطلان الكفالة لزوال الموضوع فيبرأ الكفيل وكفيل الكفيل ، وهكذا موت الكفيل فان زواله يوجب زوال ذمته وتعهده وليس هو حق مالي مباشرة حتى ينتقل كالدين على ورثته أو على تركته .
نعم لو مات المكفول له بقي الحق على الكفيل ان يسلمه إلى ورثته فإنه حق مورثهم فينتقل إلى ورثته بموته .
تحرير المجلة — صفحة 266
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٦٦