الفصل الثالث
في
« البراءة من الكفالة بالمال »
( مادة : 667 ) لو توفي الدائن وكانت الورثة منحصرة في المديون يبرء الكفيل من الكفالة .
وهذا أيضاً من قبيل زوال الموضوع أو بحكم وصول الحق فلا موضوع للكفالة ، اما لو كان له وارث آخر غير مديون لم يبرء من حصة الوارث الآخر الغير مديون وهو واضح .
( مادة : 668 ) لو صالح الكفيل أو الأصيل الدائن على مقدار من الدين يبرآن
اشترطت برائتهما أو برأيه الأصيل فقط أو لم يشترط شيء وان اشترطت برأيه الكفيل فقط يبرء الكفيل فقط ويكون الطالب مخيراً ان شاء أخذ مجموع دينه من الأصيل وان شاء أخذ بدل الصلح من الكفيل والباقي من الأصيل .
الكفالة - أي الضمان - وان جعلناه كما عند القوم ضم ذمة إلى ذمة ، ولكن الأصل فيه هو الأصيل أي المديون المضمون عنه والكفيل فرع له فلو أن الدائن أبرأ الأصيل أو صالحه أو أمهله سرى كل ذلك إلى الفرع - اي الكفيل الضامن - بمعنى انه إذا أبرأ الدائن ذمة
تحرير المجلة — صفحة 267
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٦٧