الفصل الثاني
في البراءة من الكفالة بالنفس
( مادة : 663 ) لو سلم الكفيل المكفول به في محل يمكن فيه المخاصمة
كالمصر أو القصبة إلى المكفول له يبرء الكفيل من الكفالة سواء قبل المكفول له أو لم يقبل ولو كفل على أن يسلمه في مجلس الحاكم وسلمه في الزقاق لا يبرأ من الكفالة ولكن لو سلمه بحضور ضابط يبرأ .
العبارة كما يتذوقها صاحب الذوق السليم العربي - مشوهة الخلقة والتركيب ، وحاصلها ان محل تسليم الكفيل المكفول للمكفول له مع الإطلاق - بلد أو قصبة يمكن فيه المخاصمة لوجود حاكم أو محكمة أو حكومة أو ما أشبه ذلك فلو سلمه في بلد هي كذلك برء ، أما مع اشتراط تسليمه في بلدة معينة فلا يبرء حتى يسلمه فيها أو في مجلس الحاكم أو غيره حسب الشرط ، والأصح انه مع الشرط هو المتبع ومع الإطلاق فالبلدة التي وقع عقد الكفالة فيها سواء كان فيها حكومة أو حاكم أم لا .
( مادة : 664 ) يبرء الكفيل بمجرد تسليم المكفول به بطلب المطالب ،
اما لو سلمه بدون الطلب فلا يبرء ما لم يقل : سلمته بحكم الكفالة .
هذا حكم أشل بل تحكم محض فان الكفيل لا يلزمه أكثر من
تحرير المجلة — صفحة 265
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٦٥