تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
المضمون عنه ( المدين ) برئت قهراً ذمة الكفيل لسقوط الدين وزوال الموضوع ، وكذا لو صالحه على مقدار منه يبرآن معاً من الزائد عن مال المصالحة ، وهذا يترتب قهراً سواء اشترطا برائتهما أو لم يشترطا فان هذا من اللوازم القهرية للإبراء والاسقاط والصلح ، نعم لو أبرأ الكفيل فقط لم يبرء الأصيل لما عرفت من أن الأصل لا يتبع الفرع وبرأيه الكفيل لا تستلزم برأيه الأصيل ، فلو صالح الدائن الكفيل على مقدار أخذه وطالب الأصيل بالباقي أو أخذ الجميع منه لان ذمته في الأصل هي المشغولة . [ مادة : 669 ] لو أحال الكفيل المكفول له على أحد وقبل المكفول له والمحال عليه يبرء الكفيل والمكفول عنه أيضاً . يعني يبرء الأصيل والكفيل لان تحويله مع قبوله بحكم الأداء كما سيأتي في باب الحوالة إن شاء اللَّه . ( مادة : 670 ) لو مات الكفيل بالمال يطالب بالمال المكفول به من تركته . لأنه حق مالي كالدين فإذا بطلت ذمة الكفيل بالموت انتقل الحق وصار في أمواله كسائر الديون . ( مادة : 671 ) الكفيل بثمن المبيع إذا انفسخ البيع أو ضبط المبيع بالاستحقاق أو رد بعيب يبرء من الكفالة . كل ذلك لسقوط الحق المضمون فتسقط كفالته والتعهد به . ( مادة : 672 ) لو استؤجر مال إلى تمام مدة معلومة وكفل أحد