المضمون عنه ( المدين ) برئت قهراً ذمة الكفيل لسقوط الدين وزوال الموضوع ، وكذا لو صالحه على مقدار منه يبرآن معاً من الزائد عن مال المصالحة ، وهذا يترتب قهراً سواء اشترطا برائتهما أو لم يشترطا فان هذا من اللوازم القهرية للإبراء والاسقاط والصلح ، نعم لو أبرأ الكفيل فقط لم يبرء الأصيل لما عرفت من أن الأصل لا يتبع الفرع وبرأيه الكفيل لا تستلزم برأيه الأصيل ، فلو صالح الدائن الكفيل على مقدار أخذه وطالب الأصيل بالباقي أو أخذ الجميع منه لان ذمته في الأصل هي المشغولة .
[ مادة : 669 ] لو أحال الكفيل المكفول له على أحد وقبل المكفول له والمحال عليه يبرء الكفيل والمكفول عنه أيضاً .
يعني يبرء الأصيل والكفيل لان تحويله مع قبوله بحكم الأداء كما سيأتي في باب الحوالة إن شاء اللَّه .
( مادة : 670 ) لو مات الكفيل بالمال يطالب بالمال المكفول به من تركته .
لأنه حق مالي كالدين فإذا بطلت ذمة الكفيل بالموت انتقل الحق وصار في أمواله كسائر الديون .
( مادة : 671 ) الكفيل بثمن المبيع إذا انفسخ البيع أو ضبط المبيع بالاستحقاق أو رد بعيب يبرء من الكفالة .
كل ذلك لسقوط الحق المضمون فتسقط كفالته والتعهد به .
( مادة : 672 ) لو استؤجر مال إلى تمام مدة معلومة
وكفل أحد
تحرير المجلة — صفحة 268
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٦٨