بدل الإجارة التي سميت تنتهي كفالفته عند انقضاء مدة الإجارة .
هذا مع الإطلاق وبناء على أن استحقاق الأجرة يكون عند انتهاء المدة والا فيتبع الشرط ومع الإطلاق فعند تسليم العين المستأجرة فتدبره جيداً .
واما قوله : فان انعقدت إجارة جديدة بعد ذلك على ذلك المال - لا تكون الإجارة شاملة لهذا العقد - فهو مستدرك واضح لا حاجة إلى بيانه .
تحرير المجلة — صفحة 269
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٦٩