تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
( الباب الثالث ) في « البراءة من الكفالة ويحتوي على ثلاثة فصول » الفصل الأول في بيان الضوابط العمومية ( مادة : 659 ) لو سلم المكفول به من طرف الأصيل أو الكفيل إلى المكفول له يبرء الكفيل من الكفالة . ( مادة : 660 ) لو قال المكفول له أبرأت الكفيل أوليس لي عند الكفيل شيء يبرأ الكفيل . ( مادة : 661 ) لا تلزم برأيه الأصيل ببراءة الكفيل . ( مادة : 662 ) برأيه الأصيل توجب برأيه الكفيل . هذه المواد مع وضوحها قد تقدم أكثرها ، واتضحت مداركها ، وان برأيه الأصل تستلزم برأيه الفرع دون العكس ، وذلك محصل هذه المواد الأربع .