( الباب الثالث )
في
« البراءة من الكفالة
ويحتوي على ثلاثة فصول »
الفصل الأول
في
بيان الضوابط العمومية
( مادة : 659 ) لو سلم المكفول به من طرف الأصيل أو الكفيل إلى المكفول له يبرء الكفيل من الكفالة .
( مادة : 660 ) لو قال المكفول له أبرأت الكفيل أوليس لي عند الكفيل شيء يبرأ الكفيل .
( مادة : 661 ) لا تلزم برأيه الأصيل ببراءة الكفيل .
( مادة : 662 ) برأيه الأصيل توجب برأيه الكفيل .
هذه المواد مع وضوحها قد تقدم أكثرها ، واتضحت مداركها ، وان برأيه الأصل تستلزم برأيه الفرع دون العكس ، وذلك محصل هذه المواد الأربع .
تحرير المجلة — صفحة 264
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٦٤