تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
وان كانت من قبيل المؤجل ولكن لقرب اجله وحاجة الزوجة إليه في الغالب وأهميته يكون كالحال بل أشد منه فليتدبر . ( مادة : 657 ) لو قال أحد لآخر أكفلني عن ديني الذي هو لفلان فبعد ان كفل وأدى عوضاً عن الدين بحسب كفالته لو أراد الرجوع على الأصيل يرجع بالشئ الذي كفله ولا اعتبار للمؤدي ، واما لو صالح الدائن على مقدار من الدين يرجع ببدل الصلح وليس له الرجوع بمجموع الدين مثلا - لو كفل بالمسكوكات الخالصة وأدى مغشوشة يأخذ من الأصيل مسكوكات خالصة وبالعكس لو كفل بالمسكوكات المغشوشة وادي خالصة يأخذ من الأصيل مغشوشة كذلك لو كفل مقداراً من الدراهم وأداها صلحاً بإعطاء بعض أشياء يأخذ من الأصيل المقدار الذي كفله من الدراهم ولكن لو كفل ألفاً وادي خمسمائة صلحاً يأخذ من الأصيل خمسمائة . هذه أيضاً من مهمات مسائل الضمان وهي مسألة رجوع الضامن على المضمون عنه ومتى يرجع وبأي مقدار يرجع عليه ؟ وتحرير هذا المقام على وجه الإيضاح والاختصار ان الضامن لا يستحق الرجوع على المضمون الا بشرطين . ( الأول ) ان يكون الضمان باذنه كما أشارت إليه ( المجلة ) لو قال أحد لآخر أكفلني عن ديني فلو كفل من غير اذنه لم يستحق الرجوع عليه لأنه متبرع ، نعم يبقى الكلام فيما لو كفله بغير اذنه واطلع هو ولم يصرح بالرضا والاذن ولم يمنع فهل السكوب من الرضا أو الأصل برأيه