تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
آخر كان للمكفول له مطالبة من شاء منهما وهذا واضح بعد البناء على أنها ذمم ينضم بعضها إلى بعض واللاحق لا يسقط السابق ، وعليه يتفرع أيضاً مادة ( 646 ) المديونون من جهة الاشتراك لو كان كل واحد منهم كفيلا للآخر يطالب كل منهم بمجموع الدين ، ، ، اي للمكفول له مطالبة كل واحد بمجموع الدين فان كل واحد بكفالته قد صير الدين كله في ذمته . ( مادة : 647 ) لو كان لدين كفلاء متعددة فإن كان كل منهم قد كفل على حده يطالب كل منهم بمجموع الدين وان كانوا قد كفلوا معاً يطالب كل منهم بمقدار حصته من الدين ولكن لو كان قد كفل كل منهم المبلغ الذي لزم في ذمة الآخر فعلى هذا الحال يطالب كل منهم بمجموع الدين مثلا - لو كفل أحد آخر بألف ثم كفل ذلك المبلغ غيره أيضاً فللدائن ان يطالب من شاء منهما ، واما لو كفلا معاً يطالب كل منهما بنصف المبلغ المذكور الا ان يكون كل منهما قد كفل المبلغ الذي لزم ذمة الآخر فعلى ذلك الحال يطالب كل منهما بالألف . هذه المادة أيضاً مختلة البيان مع التطويل والتكرير المخل ، وتحرير هذا البحث ان تعدد الكفلاء اما ان يكون على نحو العموم الأفرادي البدلي نحو جئني بأي رجل كان ، أو على نحو العموم المجموعي نحو وزع هذه المائة على هؤلاء العشرة ، أو على نحو العموم الترتيبي مثل خصال الكفارة المرتبة ، وعلى النحو الأول يتجه ما ذكرته ( المجلة ) بقولها : فإن كان كل منهم قد كفل على حدة يطالب اي المكفول
تحرير المجلة — صفحة 253 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء