تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
عدم براءة المحيل كفالة بناء عليه إلخ . . فإنه يصح عندهم ويكون كفالة اي ضماناً ولا يصح عندنا لان لازم الحوالة برأيه المحيل ولازم الضمان ان يكون الضامن غير مديون . ( مادة : 650 ) لو كفل أحد دين أحد على أن يؤديه من المال المودع عنده يجوز ويجبر الكفيل على أدائه من ذلك المال ولو تلف المال لا يلزم الكفيل شيء ولكن لو رد ذلك المودع بعد الكفالة يكون ضامناً . تطبيق هذا الفرع على القواعد المحكمة ، والعقود المقررة المعروفة مشكل وباب الضمان وأخواته من الكفالة والحوالة هو تعهد الذمم على نحو الكلي لا التعهد في المال المعين الخارجي ويشبه ان يكون توكيلا من المودع للودعي ان بقي دينه من وديعته التي عنده فلو تلفت الوديعة فالدين باق والكفيل - اي الوكيل - لا شيء عليه طبعاً الا مع التعدي أو التفريط . ( مادة : 651 ) لو كفل أحد آخر عن نفسه على أن يحضره في الوقت الفلاني وان لم يحضره في الوقت المذكور فعليه أداء دينه فإذا لم يحضره في الوقت المعين المذكور يلزمه أداء ذلك الدين ، وإذا توفي الوكيل فان سلمت الورثة المكفول به إلى الوقت المعين أو المكفول به ان سلم نفسه من جهة الكفالة لا يترتب على طرف الكفيل شيء من المال وان لم يسلم الورثة المكفول به أو هو لم يسلم نفسه يلزم أداء المال من تركة الكفيل ولو حضر الكفيل المكفول به واختفى المكفول له أو تغيب فليراجع الكفيل الحاكم لينصب وكيلا عوضاً عنه ويستلمه . تضمنت هذه المادة عدة أحكام .