تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
هذا بعد تحقق الدين وصحة الضمان ، اما المذكور في المتن من الكفالة المعلقة التي هي قبل ترتب الدين فهي باطلة عندنا كما عرفت قريباً ، وعلى تقدير صحتها فيلزم الاطراد في منجزها ومعلقها ومضافها والحكم في اللزوم في بعض والجواز في آخر تحكم لا وجه له سوى الاستحسان . وأي فرق في قوله : كلما يثبت لك دين في ذمة فلان فانا كفيله بين ان يكون الدين ثابتاً فلا رجوع أو يثبت مؤخرا فيجوز الرجوع فليتدبر . ( مادة : 641 ) من كان كفيلا برد المال المغصوب أو المستعار وتسليمهما لو سلمهما إلى صاحبهما يرجع بأجرة نقليتهما على الغاصب والمستعير . هذا في صورة الإطلاق اما مع التقييد والانصراف فلا . الفصل الثاني في ( بيان حكم الكفالة بالنفس ) ( مادة : 642 ) حكم الكفالة بالنفس هو عبارة عن إحضار المكفول به أي لأي وقت كان قد شرط تسليم المكفول به يلزم إحضاره