تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
الفصل الثالث في ( بيان أحكام الكفالة بالمال ) ( مادة : 643 ) الكفيل ضامن . يعني انه متعهد بدفع المال اما مطلقاً كما هو عندنا أو على البدل كما هو عندهم . ( مادة : 644 ) الطالب مخير في مطالبته ان شاء طالب الأصيل وان شاء طالب الكفيل ومطالبته من أحدهما لا يسقط حق مطالبته من الأخر وبعد مطالبته من أحدهما له ان يطالب الآخر ومنهما معاً . فيها من سوء البيان والتكرار الواهن ما يمجه الذوق العربي ، وهذا من لوازم الكفالة بالمعنى المعروف عند القوم من كونها عبارة عن ضم ذمة إلى أخرى ، اما بالمعنى الذي عندنا فلا مجال لهذا القول ولا حق له الا بمطالبة الكفيل إما الأصيل فقد برء تماماً ، وقوله ومنهما معاً - اي على أن يدفع له أحدهما لا ان يدفعا معاً كما هو واضح . ( مادة : 645 ) لو كفل أحد المبالغ التي لزمت ذمة الكفيل بالمال حسب كفالته فللدائن ان يطالب من شاء منهما هذا أيضاً من لوازم صحة ترامي الكفالة فلو كفل الكفيل كفيل