بالأرش والدية الذين يلزمان الجارح والقاتل .
يعني ان مورد الكفالة اما مال أو نفس اما القصاص والحدود فهي حقوق إلهية واحكام شرعية ولا معنى لضمانها ، نعم يتصور فيها ضمان الشخص وتسليمه لا قامة الحد عليه أو القصاص فيكون من ضمان النفس ولا مانع منه وان لم يصرحوا به ، ولكن تصح الكفالة بالأرش قطعاً والدية الذين يلزمان القاتل والجارح لأنهما مال والذمة مشغولة به وان كان سببه الجناية .
( مادة : 633 ) لا يشترط يسار المكفول عنه وتصح الكفالة عن المفلس أيضاً .
هذا مما لا كلام فيه ولا حاجة إلى بيانه انما الكلام في اعتبار يسار الكفيل - اي الضامن - ولكن مع رضا المضمون له يسقط هذا البحث ولكن لو كان معسراً أو مفلساً ورضي المضمون له به لعدم علمه بفقره وفلسه لا يبعد بل المتعين ، ان يكون له الخيار .
تحرير المجلة — صفحة 245
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٤٥