تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
ان كان معجلا وعند ختام مدته ان كان مؤجلا . وهذا - أي مطابقة الضمان الدين - واضح غني عن البيان وانما الحري بالذكر جواز المخالفة فيجوز ضمان المؤجل حالا وضمان الحال مؤجلا بذلك الأجل أو انقص أو أزيد كل ذلك لإطلاق أدلة الضمان فلا وجه لما يحكى عن بعضهم من اعتبار الأجل في الضمان كالسلم وعدم صحته حالا ، ولا لقول آخر من أنه لا يصح ضمان المؤجل لأنه من ضمان ما لم يجب . ( مادة : 636 ) اما في الكفالة التي انعقدت مضافة إلى زمان مستقبل أو معلقة بشرط فلا يطالب الكفيل ما لم يحل الزمان أو يتحقق الشرط مثلا لو قال . ان لم يعطك فان طلبك فانا كفيل بأدائه ، تنعقد الكفالة مشروطة وعند المطالبة ان لم يعطه ذلك الرجل دينه يطالب الكفيل والا لا يطالب الكفيل قبل المطالبة من الأصيل كذا لو قال : ان سرق فلان مالك فانا ضامن ، تصح الكفالة وان ثبتت سرقة ذلك الرجل يطالب الكفيل ، وكذا لو كفل بشرط ان يمهل كذا أياماً اعتباراً من الوقت الذي يطالب المكفول له وأمهل من وقت المطالبة مقدار تلك الأيام فلمكفول له ان يطالب الكفيل بعد مرور الأيام المذكورة أي وقت شاء ، وكذا لو قال : انا كفيل بطلبك الذي يثبت في ذمة فلان أو بالمبلغ الذي ستقرضه فلانا أو بالشيء الذي يغصبه فلان وبثمن المال الذي ستبيعه لفلان فلا يطالب الكفيل الا بعد تحقق هذه الأحوال يعني لا يطالب الكفيل الا بعد ثبوت الطلب والأفراض وتحقق الغصب ووقوع البيع والتسليم ، وكذا لو قال : انا كفيل بإحضار فلان في