اليوم الفلاني لا يطالب الكفيل بإحضار المكفول به قبل حلول ذلك اليوم .
أكثر هذه الأمثلة المذكورة في هذه المادة هي من باب ضمان ما لم يجب والمشهور عند فقهائنا بطلانها جميعاً والتحقيق فيها التفصيل فمثل قوله : ان لم يعطك طلبك فانا ضامن ، صحيح ، ومثل قوله : ان سرق فلان مالك فانا ضامن . أو بالمبلغ الذي ستقرضه فلاناً أو بالشئ الذي يغصبه فلان وبثمن المال الذي ستبيعه لفلان - كلها باطلة ولا اثر لها حتى بعد القبض والغصب والبيع والسرقة فما لم يكن ثابتاً وقت الضمان لا حقيقة وفعلا ولا اقتضاء وقوة بخلاف الضمان بعد البيع والضمان على فرض عدم الدفع أو ضمان درك الثمن على فرض ظهور استحقاق المبيع وأمثالها مما يكون الحق بين ما هو ثابت فعلا اي حين الضمان وبين ما هو ثابت بالقوة لتحقق مقتضية وهو البيع المقتضي لضمان الدرك .
[ مادة : 637 ] يلزم عند تحقق الشرط تحقق الوصف والقيد أيضاً
مثلا - لو قال كلما حكم على فلان فانا كفيل بأدائه وأقر ذلك بكذا دراهم لا يلزم أداء الكفيل ذلك ما لم يلحقه حكم الحاكم .
( مادة : 638 ) في الكفالة بالدرك لو ظهر للمبيع مستحق لا يؤخذ الكفيل
ما لم يحكم بعد المحاكمة على البائع برد الثمن .
( مادة : 639 ) لا يطالب الكفيل في الكفالة الموقتة إلا في ظرف مدة الكفالة
مثلا - لو قال انا كفيل من هذا اليوم إلى شهر لا يطالب الكفيل إلا في ظرف هذا الشهر وبعد مروره يبرأ من الكفالة .
تحرير المجلة — صفحة 248
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٤٨