تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
أخرى ، بحيث يصير لصاحب الحق مطالبة أيهما شاء ، وأيهما دفع تبرأ ذمته وذمة الآخر ، هذا عند فقهاء المذاهب . اما عند الإمامية فهو نقل المال من ذمة إلى أخرى بحيث تبرأ ذمة الأول وتبقى ذمة الآخر هي المشغولة ، وقد أوضحنا لك فيما سبق ان الجميع يرجع إلى معنى واحد ، وأصل حقيقة الضمان هو العهدة والتعهد ، فغرامة التالف عبارة عن دخول البدل في عهدة المتلف واشتغال ذمته به وهو ضمان العهدة وضم ذمة إلى أخرى أو نقل المال من ذمة إلى ذمة وهو جعل الحق في عهدته اما معاً على سبيل البدلية كما عند القوم ، أو نقلًا وتحويلًا كما عند الإمامية ، وكفالة النفس أيضاً ترجع أيضاً إلى ضمان العهدة يعني انك تتعهد بإحضار الشخص في الوقت المعين أو متى شاء صاحب الحق كما في مادة ( 613 ) الكفالة بالنفس هي الكفالة بشخص واحد ، وما بعدها من مادة ( 614 ) إلى مادة ( 620 ) مكررات واضحات ومادة ( 617 ) سيأتي تفصيلها في مادتي ( 623 ) و ( 624 ) و ( الخلاصة ) ان الكفالة أي الضمان نسبة وإضافة تتقوم بأربعة أطراف . ( 1 ) الكفيل - وهو الضامن المتعهد . ( 2 ) المكفول - وهو المضمون عنه أو معه . [ 3 ] المكفول له - وهو صاحب الحق المضمون ويعبر عنه بالمضمون له . [ 4 ] الحق المضمون - وهو المال أو النفس . وهي عند أصحابنا عقد يتوقف على الإيجاب من الضامن والقبول