( تسليم المأجور هو عبارة عن إجازة الآجر ورخصته للمستأجر ان ينتفع به بلا مانع . ) ومن توضيح الواضحات مادة ( 583 ) إذا انعقدت الإجارة الصحيحة على المدة والمسافة فيلزم تسليم المأجور للمستأجر على أن يبقى في يديه مستمراً إلى انقضاء المدة أو ختام المسافة .
فإن هذا من لوازم الإجارة وبدونه لا يبقى لها معنى محصل ولا حاجة إلى المثال بالكروسة ووصولها إلى المحل كما أن من لوازم الإجارة وملكية منفعة العين المأجورة تسليمها فارغة من كل ما يشغلها على ما في مادة ( 584 ) لو آجر أحد ملكه وكان فيه ماله لا تلزم الأجرة ما لم يسلمه فارغاً الا ان يكون قد باع المال للمستأجر أيضاً .
( مادة : 585 ) لو سلم الدار الا حجرة وضع فيها أشيائه يسقط من بدل الإجارة مقدار حصة تلك الحجرة
والمستأجر مخير في الدار ( بخيار تبعض الصفقة ) وان أخلي الأجر الحجرة وسلمها قبل الفسخ تلزم الإجارة يعني لا يبقي للمستأجر حق الفسخ .
اي حيث لا يمضي زمان متقوم لعدم تسليم الحجرة والا فاخلاؤها بعد زمان معتد به لا يسقط خياره .
تحرير المجلة — صفحة 208
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٠٨