تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
( الفصل الثاني ) في ( تصرف العاقدين في المأجور بعد العقد ) ( مادة : 586 ) للمستأجر إيجار المأجور لآخر قبل القبض ان كان عقاراً وان كان منقولا فلا وذكروا في وجه الفرق بينهما ان احتمال هلاك المنقول غالب واحتمال هلاك العقار نادر ، والنادر لا يعتبر في الأحكام الشرعية ، وهو كما ترى قياس واستحسان لا يستقيم به الميزان ، فان احتمال الهلاك لا يصلح فارقا فإنه ان هلك قبل القبض وجرت فيه قاعدة ( التلف قبل القبض ) انفسخ العقد فيهما والا نفذ العقد فيهما وكان تلف العين على المؤجر وتلف منافعها على المستأجر ويذهب الثمن المسمى عليه سواء كان عقاراً أو منقولا ، ومقتضى ملكيته للمنفعة ان له إيجاره مطلقاً من المؤجر ومن غيره ، ومنع بعضهم إيجاره من المؤجر لا وجه له ، كما أن له بيع المبيع ثانيا للبائع ولغيره كما يجوز بيع بدل المنفعة إذا كان عيناً من المستأجر ومن غيره ، وإذا كان ديناً يجوز بيعه منه أيضاً ومن غيره بناء على جواز بيع الدين مطلقاً كما يجوز هبته للمستأجر فيكون إبراء ومن غيره بناء على تمطي الهبة من العين إلى الدين وعدم اختصاصها بالأعيان فيكون
تحرير المجلة — صفحة 209 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء