تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
هذه المسألة سيالة كثيرة الفروع موضوعها الكميات المتصلة والمنفصلة اي القارة وغير القارة التي مرّ نظيرها في البيع وانها تنحل إلى عقود متعددة فتصح في الموجود الممكن وتبطل في المفقود المتعذر بخلاف ما لو كان عقداً واحداً بسيطاً فان الكل يعدم بانعدام بعض اجزائه . ومن هذا القبيل لو استأجره على خدمة سنة فخدمه ستة أشهر وتمرض فإنه يستحق نصف الأجرة وهكذا لو استأجره على خياطة الثوب فخاط نصفه بخلاف ما لو استأجره على كون الثوب مخيطاً فإنه أمر بسيط فلو خاط بعضه لم يستحق شيئاً ويتضح هذا في مثل السفر فتارة يستأجره على المسير إلى المدينة وأخرى على كونه في المدينة ، وأوضح من هذا ان يستأجره على الحج وأداء المناسك وأخرى على تفريغ ذمة أبيه من الحج الذي اشتغلت به ذمته ، ومع ذلك فتمييز أحد النوعين عن الآخر في بعض المقامات من أعقد المشكلات . ( مادة : 581 ) كما أنه للظئر فسخ الإجارة لو مرضت ( وتستحق اجرة ما مضى ) كذلك للمسترضع فسخها إذا مرضت أو حملت أو ظهر بها أحد العيوب إلخ . . وهو واضح .
تحرير المجلة — صفحة 206 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء