تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
ومادة ( 577 ) ان دور دلال مالا ولم يبعه ليس له اجرة وإذا باعه دلال آخر كانت له الأجرة فقط . ( مادة : 578 ) لو اعطى ماله للدلال وقال : بعه بكذا دراهم ، فان باعه الدلال بأزيد من ذلك فالفاضل أيضاً لصاحب المال وليس الدلال سوى الأجرة . ولكن الدلال في بيعه بالزائد الغير مأذون به يكون فضولياً يحتاج إلى الإجازة وتفسد الإجارة . ويستحق أجرة المثل على بيعه ، وقد ورد في حديث عروة البارقي نظير هذا حيث دفع له النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم درهمين ليشتري له بهما شاة فاشترى شاتين ، نعم يمكن خروجه عن الفضولي بدعوى العلم بإذن الفحوى وان المالك يرضى ببيع ماله بالزائد . ( مادة : 579 ) لو خرج مستحق بعد أخذ الدلال أجرته وضبط المبيع أو رد بعيب لا تسترد اجرة الدلال . إلا إذا كان الدلال عالماً بأنه مستحق للغير فإنه لا يستحق الأجرة على معاملة باطلة بل ربما تكون حراماً لأنها إعانة على الإثم كما لو باع مال الوقف مع علمه بوقفيته إلى كثير من أمثاله . ( مادة : 580 ) من استأجر حصادين ليحصدوا زرعه الذي في أرضه وبعد حصادهم مقداراً منه لو تلف الباقي بنزول الحالوب ( البرد ) أو بقضاء آخر فلهم ان يأخذوا من الأجر المسمى مقدار حصة ما حصدوه وليس لهم أخذ أجر الباقي .