تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
التوفيق . ( مادة : 571 ) الأجير الذي استأجر على أن يعمل بنفسه ليس له ان يستعمل غيره ، إلخ . . قد تكرر بيان هذا وانه من الإجارة الشخصية فلو تجاوز منطوقها ، وتعدى عن نصها لم يستحق الأجرة وكان ضامناً لو تلفت العين المستأجر على العمل بها ، وهي قضية مطردة سيالة في جميع الأعمال مقيدة تارة ومطلقة أخرى ولكل حكمه ، وقد أشار إلى المطلقة في مادة ( 572 ) لو أطلق حين الاستئجار فللمستأجر أن يستعمل غيره ، ومادة ( 573 ) قول المستأجر للأجير اعمل هذا الشغل إطلاق ، فلو قال للخياط : خط هذه ( الجبة ) بكذا ، عن دون تقييد بنفسك أو بالذات وخاطها الخياط بخليفته أو خياط آخر يستحق المسمى وان تلفت بلا تعد لا يضمن . حيث لا تكون هناك قرينة حال أو مقال بإرادته نفس الخياط كما لو كان أستاداً ماهراً أو ما أشبه ذلك والا ضمن بدفعها للغير . [ مادة : 574 ] كل ما كان من توابع العمل ولم يشترط على الأجير يعتبر فيه عرف البلدة وعادتها كما أن العادة ان الخيط على الخياط ، ومثله في أن المتبع هو العرف والعادة مادة ( 575 ) يلزم الحمال إدخال الحمل إلى الدار ولكن لا يضعه في محله مثلا - ليس على الحمال إخراج الحمل إلى فوق الدار ولا وضع الذخيرة في الأنبار . ومثلها - مادة ( 576 ) لا يلزم المستأجر إطعام الأجير الا ان يكون عرف البلدة كذلك .
تحرير المجلة — صفحة 204 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء