تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
المنفعة والعوض - وهما : التعيين أولًا وتعيين كل شيء بحسبه والغرض المهم منه بيان كل ما يكون الإخلال به موجباً للغرر أو التشاجر بين المستأجر والمؤجر ، والقدرة على تسليم المنفعة أو العين المؤجرة ثانياً ، فلا تصح إجارة الدابة الشاردة والعبد الآبق وأمثال ذلك . وجميع مواد هذا الفصل قوية متينة ونحن نوردها عليك درجاً تباعاً لوضوحها وعدم حاجتها إلى تعليق أو تحرير . ( مادة : 449 ) يلزم تعيين المأجور بناءً عليه لا يصح إيجار أحد الحانوتين من دون تعيين . ( مادة : 450 ) يشترط أن تكون الأجرة معلومة . ( مادة : 451 ) يشترط في الإجارة أن تكون المنفعة معلومة بوجه يكون مانعاً للمنازعة . ( مادة : 452 ) المنفعة تكون معلومة ببيان مدة الإجارة في أمثال الدار والحوانيت والظئر . ( مادة : 453 ) يلزم عند استئجار الدابة تعيين المنفعة بكونها للركوب أو للحمل أو إركاب من شاء من التعميم مع بيان المسافة أو مدة الإجارة . ( مادة : 454 ) يلزم في استئجار الأراضي بيان كونها لأي شيء استؤجرت مع تعيين المدة فإن كانت للزرع يلزم بيان ما يزرع فيها أو تخيير المستأجر بأن يزرع ما شاء من التعميم . ( مادة : 455 ) تكون المنفعة معلومة في استئجار أهل الصنعة ببيان العمل يعني بتعيين ما يعمل الأجير أو تعيين كيفية عمله فإن أريد صبغ الثياب
تحرير المجلة — صفحة 151 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء