يلزم إرائتها للصباغ أو بيان لونها أو إعلام رقتها .
( مادة : 456 ) تكون المنفعة معلومة في نقل الأشياء بالإشارة
وبتعيين المحل الذي ينقل اليه مثلا - لو قيل للحمال انقل هذا الحمل إلى المحل الفلاني تكون المنفعة معلومة لكون الحمل مشاهد والمسافة معلومة .
( مادة : 457 ) يشترط أن تكون المنفعة مقدورة الاستيفاء
بناء عليه لا يصح إيجاره الدابة الفارة .
الفصل الرابع
في فساد الإجارة وبطلانها
الفساد عندهم - غير البطلان - كما سبق في البيع فيريدون من بطلانها الخلل في أركانها ، ومن فسادها عدم استجماع شرائطها ، ومن هذا يظهر التسامح في مادة ( 457 ) تبطل الإجارة ان لم يوجد أحد شروطها مثلا - إيجار المجنون والصبي غير المميز كاستيجارهما باطل لكن لا تنفسخ الإجارة بجنون الآجر بعد انعقادها .
، ، فان فقد العقل والتمييز فقد ركن لا فقد شرط ، نعم لو وقعت الإجارة صحيحة ثم عرض لأحدهما الجنون أو فقد التمييز أو الموت لم تبطل لأن الأهلية شرط حدوثا لا استدامة ، وعلى كل حال فان هذا الاصطلاح اعني الفساد والبطلان عديم الفائدة فاقد الأثر ، ضرورة ان الإجارة سواء كانت فاسدة أو باطلة ان علم المستأجر بها قبل الاستيفاء حرم عليه التصرف
تحرير المجلة — صفحة 152
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٥٢