تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
يلزم إرائتها للصباغ أو بيان لونها أو إعلام رقتها . ( مادة : 456 ) تكون المنفعة معلومة في نقل الأشياء بالإشارة وبتعيين المحل الذي ينقل اليه مثلا - لو قيل للحمال انقل هذا الحمل إلى المحل الفلاني تكون المنفعة معلومة لكون الحمل مشاهد والمسافة معلومة . ( مادة : 457 ) يشترط أن تكون المنفعة مقدورة الاستيفاء بناء عليه لا يصح إيجاره الدابة الفارة . الفصل الرابع في فساد الإجارة وبطلانها الفساد عندهم - غير البطلان - كما سبق في البيع فيريدون من بطلانها الخلل في أركانها ، ومن فسادها عدم استجماع شرائطها ، ومن هذا يظهر التسامح في مادة ( 457 ) تبطل الإجارة ان لم يوجد أحد شروطها مثلا - إيجار المجنون والصبي غير المميز كاستيجارهما باطل لكن لا تنفسخ الإجارة بجنون الآجر بعد انعقادها . ، ، فان فقد العقل والتمييز فقد ركن لا فقد شرط ، نعم لو وقعت الإجارة صحيحة ثم عرض لأحدهما الجنون أو فقد التمييز أو الموت لم تبطل لأن الأهلية شرط حدوثا لا استدامة ، وعلى كل حال فان هذا الاصطلاح اعني الفساد والبطلان عديم الفائدة فاقد الأثر ، ضرورة ان الإجارة سواء كانت فاسدة أو باطلة ان علم المستأجر بها قبل الاستيفاء حرم عليه التصرف