تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
قد أوجر بأجر مثله ، لكن يشترط في صحة الإجازة قيام وبقاء أربعة أشياء - العاقدين ، والمال المعقود عليه ، وبدل الإجارة ان كان من العروض وإذا عدم أحد هؤلاء فلا تصح الإجازة . يعني انها موقوفة على إجازة المالك فلو كان المالك صغيراً أو مجنوناً فالولي أو الوصي إذا كانت الإجارة ببدل المثل - والأولى ان يقال إذا كانت الإجارة موافقة للغبطة والمصلحة إذ قد تكون الغبطة فبما دونه ، وعلى كل فيعتبر في صحة الإجازة ونفوذها بقاء أمرين فقط - المنفعة والأجرة - إن كانت عيناً خارجية لا ديناً في الذمّة اما العاقد الفضولي فلا أثر لبقائه وعدمه إذ هو آلة للتلقط فقط ، وأما المعقود له الأصيل فالأصح أيضاً اعتبار بقائه على الأهلية من الحياة والعقل وغيرها وان أمكن المناقشة في ذلك فليتدبر . ( الفصل الثالث ) في شروط صحة الإجارة [ مادة : 448 ] يشترط في صحة الإجارة رضا العاقدين . حق هذا الشرط ولو أحقه من القصد والاختيار ونظائرها أن يذكر في الفصل المتقدم الذي ذكر فيه بعض شروط العاقدين من العقل والتمييز ولا بحسن هذا التبعثر والخلل في النظام وكان ينبغي قصر هذا الفصل على شرائط المنفعة والعوض كما هو أكثر موادة بل كلها عدا الأولى . ثم إن جميع مواد هذا الفصل قد اشتملت على شرطين من شروط