تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
المالك ولكن قولها بناء عليه يلزم ان يكون الأجر إلى الآخر - لا يظهر وجهه فان هذا شرط برأسه لا علاقة له بالمادة السابقة عليه وهي موافقة الإيجاب والقبول وكان حق المعنى والتعبير ان تقول : يلزم ان يكون الآجر له حق التصرف في المأجور بملك أو ولاية أو وكالة أو وصية ، وأنواع الولاية ستة . 1 - : ولاية الأب والجد على الصغير . 2 - : ولاية القيم المنصوب منهما . 3 - : ولاية الوصي على الثلث . 4 - : متولي الوقف . 5 - : الحاكم الشرعي ومنصوبه على الصغير الذي لأولي له من أب أوجد أو منصوبهما وعلى الغائب والمجنون والممتنع . 6 - : ولاية الامام على الأراضي الخراجية والأنفال ونحوها . اما الأمانات فإذن لا ولاية فتدبرها . وهذه الولايات بعضها مع بعض قد تكون طولية وقد تكون عرضية فإذا اجتمع وليان أو أكثر كأب وجد نفذ تصرف السابق منها وبطل اللاحق وإذا اقترنا بطلا حيث لا يمكن الجمع . ومن العي في البيان قولهم يلزم ان يكون الآجر متصرفاً أي مالكا للتصرف فتدبره . ( مادة : 447 ) انعقاد إيجار الفضولي موقوف على إجازة المتصرف ، فإن كان المتصرف صغيراً أو مجنوناً فالولي أو الوصي بشرط ان يكون