تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١

( المسألة الثالثة ) إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد السعي أتي بها ولا تجب إعادة السعي بعدها [ 1 ] ، وان كانت الإعادة أحوط ، وإذا ذكرها في أثناء السعي قطعه وأتى بالصلاة في المقام ، ثم رجع وأتم السعي حيثما قطع ، وإذا ذكرها بعد خروجه من مكة لزمه الرجوع والاتيان بها في محلّها ، فإن لم يتمكن من الرجوع أتى بها في أي موضع ذكرها فيه ، نعم إذا تمكن من الرجوع إلى الحرم رجع اليه وأتى بالصلاة فيه على الأحوط وحكم التارك لصلاة الطواف جهلا حكم الناسي ، ولا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصر .

شرح
فريضة ؟ قال : لا » ( 1 ) ولكنها محمولة على التقية والالتزام بكراهة الصلاة بعد صلاة الغداة إلى طلوع الشمس وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس ، وقد ورد في الروايات ان صلاة الطواف تصلى في أي ساعة وانها لا تؤخر عندما تفرغ من طواف الفريضة . [ 1 ] تعرضنا لحكم نسيان صلاة طواف الفريضة من العمرة ، والحج ، وطواف النساء ، في المسألة السابعة من مسائل العمرة المفردة ، وعدم وجوب إعادة السعي بعدها لما تقدم من الروايات الواردة ( 2 ) في أنه - إذا تذّكر صلاة الطواف في أثناء سعيه قطع سعيه ويصلي في المقام ويبني على ما سعى من غير فرق بين ان يسعى اشواطاً حتى شوطاً فان ظاهر ما دلّ على أن ترتب السعي على صلاة الطواف ، انما هو عند الالتفات والعلم فمع النسيان والجهل تكون الاعمال المترتبة عليها محكومة بالصحة ، وأيضاً ورد أن ناسي صلاة طواف الفريضة إن كان رجوعه إلى المقام للصلاة شاقاً يصلي حيث ما ذكر ، وورد في صحيحة جميل « ان الجاهل في ترك الركعتين
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 76 من أبواب الطواف ، الحديث 11 . ( 2 ) الوسائل : الباب 77 من أبواب الطواف .