تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
فصل

السعي

الرابع ، من واجبات عمرة التمتع السعي ، وهو أيضاً من الأركان ، فلو تركه عمداً بطل حجّه [ 1 ] سواءً في ذلك العلم بالحكم والجهل به أو يعتبر فيه قصد القربة ولا يعتبر فيه ستر العورة ولا الطهارة من الحدث والخبث ، والأولى رعاية الطهارة فيه .
شرح
بإصبعه ، كما في معتبرة السكوني ( 1 ) وفي رواية مسعدة بن صدقة « قد ترى من المحرم العجم لايراد منه ما يراد من العالم الفصيح » ( 2 ) وما ورد من أن - سين بلال شين كما هو المروي في المستدرك . [ 1 ] الرابع من واجبات عمرة التمتع السعي ، وتبطل عمرة التمتع ، والحج ، بتركه فيهما أو في أحدهما سواءً كان مع العلم أو مع الجهل المعبر عن ذلك بالترك عمداً ، ويشهد للبطلان مضافاً إلى قاعدة الجزئية ، صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) حيث ورد فيها « أنه قال : في رجل ترك السعي متعمداً قال : لا حج له » ( 3 ) وفي صحيحته الأخرى « من ترك السعي متعمداً فعليه الحج من قابل » ( 4 ) وفي صحيحته الثالثة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « السعي بين الصفا والمروة فريضة » ( 5 ) بل المراد من العمد مقابل الناسي ، فان تركه السعي لا يوجب بطلان عمرة التمتع وحجه ، بل يجب عليه قضائه بعد فوت وقته بالمباشرة ، أو بالاستنابة ، كما يأتي بيانه ،
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 59 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 59 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب السعي ، الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب السعي ، الحديث 2 . ( 5 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب السعي ، الحديث 1 .
التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 94 | الميرزا جواد التبريزي