تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠

( المسألة الثانية ) تجب المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف [ 1 ] بمعنى ، ان لا يفصل بين الطواف والصلاة عرفاً .

شرح
المقام ، وان لم يتمكن يصلّي حيث ما كان ، واستشهد لذلك بما ورد في أن الجاهل في ترك صلاة الطواف كناسيها بلا فرق بين الجاهل القاصر والمقصر ، والجاهل المقصر عامد لا يمكن المساعدة عليه ، وما ورد في الناسي والجاهل كبعض الموارد التي يشترك الجاهل القاصر والمقصر في الحكم لا يوجب التعدي إلى العالم العامد ، وكذا ما ورد من أن المرأة إذا حاضت أثناء الطواف يصحّ سعيها وتقصيرها وقد تمت عمرتها ( 1 ) على تقدير تمام السند مع أنه غير تام لا يوجب التعدي إلى غيرها ، فان للحائض احكام خاصة لها ومن جملتها ما ذكر . [ 1 ] لما ورد في بعض الروايات من الأمر بصلاة الطواف عند الفراغ منه ، كصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) « عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس قال : أوجبت عليه تلك الساعة الركعتين فليصلّيها قبل المغرب » ( 2 ) وصحيحة معاوية بن عمار قال : قال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) « إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم إلى أن قال : ولا تؤخرها ساعة تطوف وتفرغ فصلّها » ( 3 ) ومثلها رواية منصور بن حازم ( 4 ) نعم ورد في صحيحة علي بن يقطين تقديم صلاة الوقت على ركعتي الطواف ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) « عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة أيصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 86 من أبواب الطواف ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 76 من أبواب الطواف ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل : الباب 76 من أبواب الطواف ، الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل : الباب 76 من أبواب الطواف ، الحديث 5 .
التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 90 | الميرزا جواد التبريزي