تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١

( مسألة 3 ) إذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع فيه ذلك فلا بد من اعادته [ 1 ] ، والأولى إعادة الطواف بعد اتمامه ، هذا مع بقاء الموالاة . واما مع عدمها فالطواف محكوم بالبطلان ، وان كان ذلك عن جهل أو نسيان ، وفي حكم دخول الحجر التسلق على حائطه على الأحوط ، بل الأحوط ان لا يضع الطائف يده على حائط الحجر أيضاً ، ان كان الأظهر جوازه .

( مسألة 4 ) إذا خرج الطائف عن المطاف إلى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر ، فان فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه ولزمته الإعادة .
شرح
مع مدّ اليد المذكور ، وكفاية خروج معظم اجزاء بدنه عن فضاء الصِفّة حتى بناءً على أن فضائها كنفسها يحسب من البيت . خروج الطائف عن المطاف أثناء طوافه [ 1 ] قد تقدم الكلام في ذلك في اشتراط الطواف بكونه من خارج حجر إسماعيل وان لم يكن شيء من الحجر داخلاً في البيت ، وعلى الجملة حجر إسماعيل وان لم يكن جزءً من البيت بل هو خارج عنه ، الا أنه خارج عن المطاف بلا فرق بين الطواف الواجب والمندوب ، وفي صحيحة معاوية بن عمار قال : ( سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الحجر أمن البيت هو أو فيه شيء من البيت ؟ قال : لا ، ولا قلامة ظفر ، ولكن إسماعيل دفن أمّه فيه فكره ان يوطأ فجعل عليه حجراً وفيه قبور الأنبياء ) ( 1 ) ونحوها غيرها ، وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : ( رجل طاف بالبيت فاختصر شوطاً في الحجر ، قال : يعيد ذلك الشوط ) وفي صحيحته الأخرى عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) من اختصر في الحجر في الطواف فليعد
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 ، الباب 30 ، ص 353 .