تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
وان لم تفت الموالاة أو كان خروجه بعد تجاوز النصف [ 1 ] فالأحوط اتمام الطواف ثم اعادته .
شرح
طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ( 1 ) والمراد من إعادة طوافه إعادة الشوط بقرينة التقييد من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ، كما في صحيحته الأخرى المتقدمة وغيرها ، نعم هذا مع رعاية بقاء الموالاة التي ذكرنا اعتبارها بين الأشواط ، واما مع فقدها فاللازم إعادة الطواف من غير فرق بين العمد والجهل والنسيان ، وما في رواية إبراهيم بن سفيان ، قال : ( كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) امرأة طافت طواف الحج فلما كانت في الشوط السابع اختصرت وطافت في الحجر وصلت ركعتي الفريضة وسعت وطافت طواف النساء ثم أئت منى ، فكتب ( عليه السلام ) تعيد ) ( 2 ) ، المفروض فيها فقد الموالاة والمراد بالاختصار دخول الحجر بقصد الطواف فيه بأن مشى فيه بقصد الطواف ، واما مجرّد الدخول فيه لا بقصد الطواف فالظاهر أنه خارج عن مدلول ما دل عليه إعادة الشوط وإن كان الأحوط إعادته ثم إعادة الطواف بعد اكماله أولى كما أن الأولى لزوم رعاية الاختصار إذا طاف بالمشي على حائط الحجر من إعادة ذلك الشوط لان احتمال ان المراد من روايات الاختصار ان الطواف لا بدّ من وقوعه من خارج حائط الحجر قوي ، نعم لا يبعد جواز وضع يده عند الطواف على حائط الحجر لان معظم بدنه خارج عنه بحيث يصدق انه مشي من خارجه . [ 1 ] المشهور على ما يظهر من كلمات الأصحاب أنهم التزموا بإعادة الطواف إذا كان الخروج من غير ضرورة واضطرار قبل اكمال النصف . واما إذا كان الخروج بعد
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 ، الباب 31 ، ص 357 ، الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل : ج 13 ، الباب 31 ، ص 357 .
التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 42 | الميرزا جواد التبريزي