( مسألة 2 ) إذا خرج الطائف عن المطاف [ 1 ] فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة
والأولى اتمام الطواف ثم اعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف .
شرح
رواية محمد بن مسلم فالجمع بينهما بحمل الطواف في الحدّ الوارد فيها على الأفضل لا يخلو عن التأمل ، لان ما ورد فيه من نفي كون الطواف في غير الحدّ طوافاً بالبيت ، بل هو كطواف المسجد يأبى عن هذا الحمل ، والصحيحة أيضاً غير قابلة للحمل على التقية ، والأحوط مراعاة الحدّ الاّ في مقام الاضطرار والزحام ، وظاهر الصدوق ( قدس سره ) جواز الطواف في غير الحدّ ، وعن أبي على جوازه حال الاضطرار ، وعن العلامة الميل اليه على ما ذكرناه في الجواهر .
الخروج عن المطاف قبل تمام الطواف
[ 1 ] المنسوب إلى المشهور انه إذا دخل الطائف الكعبة قبل إكمال طوافه فإن لم يتجاوز النصف بطل طوافه وعليه الإعادة ، واما إذا كان الدخول مع تجاوز النصف يبني على طوافه ويكمله سبع أشواط ، والروايات المستفاد منها حكم الطواف في فرض دخول الكعبة ، صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ( فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها ، قال : يستقبل طوافه ) ( 1 ) ، وظاهرها بطلان الطواف بدخولها ، ومقتضى إطلاق الأمر بالاستقبال عدم الفرق في لزوم الإعادة بين كون دخوله قبل تجاوز النصف أو بعده ، وموثقة عمران الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) ( عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أطواف في الفريضة ثم وجد من البيت خلوة فدخله ، قال : يقضي طوافه وقد خالف السنة فليعد طوافه ) ( 2 ) والتقييدهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 41 من أبواب الطواف .
( 2 ) الوسائل : الباب 41 من أبواب الطواف .