تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
بالتقصير ، ويجوز له خاصة أن يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلل ، وتحلل المحصور في العمرة المفردة انّما هو من غير النساء ، وأمّا منها فلا تحلّل منها إلاّ بعد اتيانه بعمرة مفردة
شرح
وموثقة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : ( المصدود يذبح حيث صدّ ويرجع صاحبه فيأتي النساء ، والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوماً فإذا بلغ الهدى أحل هذا في مكانه ، قلت : أرأيت ان ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحل فأتى النساء ، قال : فليعد وليس عليه شيء ، وليمسك الآن عن النساء إذا بعث ) ( 1 ) وقد ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( المحصور غير المصدود ، وقال : المحصور هو المريض ، والمصدود هو الذي ردّه المشركون كما ردّوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ليس من مرض والمصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء ) ( 2 ) ، وينبغي ان يرفع اليد عن اطلاق هذه الصحيحة بالإضافة إلى المحصور الذي بعث هديه حتى يذبح أو ينحر في منى يوم النحر فيما إذا كان محصوراً بعد إحرام الحج ، وإلى مكة فيما إذا كان محصوراً في إحرام العمرة ، حتى بالالتزام بحلية النساء على المحصور ببلوغ الهدى محله ، بخلاف ما إذا أحل في موضع الحصر فإنه لا يحل له النساء حتى يحج في القابل أو يعتمر بعد ذلك ، وما في صحيحة البزنطي : قال سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن محرم انكسرت ساقه أي شيء تكون حاله وأي شيء عليه ، قال : هو حلال من كل شيء ، قلت : من النساء والثياب والطيب ، فقال : نعم من جميع ما يحرم على المحرم ، قال : اما بلغك قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) حلني حيث حبستني لقدرتك التي قدرت عليّ ، قلت : أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء ، فقال : لا الحديث ( 3 ) محمول
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 1 من أبواب الاحصار والصد ، الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل ، الباب 1 من أبواب الاحصار والصد ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل ، الباب 8 من أبواب الاحصار والصد ، الحديث 1 .
التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 341 | الميرزا جواد التبريزي