تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠

أحكام المحصور

( مسألة 1 ) المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض ونحوه بعد تلبسه بالإحرام .

( مسألة 2 ) المحصور إن كان محصوراً في عمرة مفردة فوظيفته أن يبعث هدياً ويواعد أصحابه [ 1 ] أن يذبحوه أو ينحروه في وقت معين ، فإذا جاء الوقت تحلل في مكانه

شرح
أحكام المحصور [ 1 ] وفي مضمرة زرعة التي رواها في المقنع عن سماعة قال : سألته عن رجل احصر في الحجّ ، قال : فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ، ومحله ان يبلغ الهدي محله ، ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحجّ ، وإن كان في عمرة نحر بمكة . فإنّما عليه أن يعدهم لذلك يوماً ، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفي وإن اختلفوا في الميعاد لم يضره انشاء الله تعالى ( 1 ) ، وصحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل احصر فبعث بالهدى ؟ فقال : يواعد أصحابه ميعاداً ، فإن كان في حجّ فمحل الهدى يوم النحر ، وإذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه ، ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي مناسكه ، وإن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها ، فإذا كانت تلك الساعة قصر وأحل . وإن مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع ونحر بدنة إن أقام مكانه ، وإن كان في عمرة فإذا برء فعليه العمرة واجبة ، وإن كان عليه الحج فرجع إلى أهله واقام ففاته الحج كان عليه الحج من قابل فإن ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هدياً ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شيء ، ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضاً الحديث ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 2 من أبواب الاحصار والصد ، الحديث 2 ، ص 182 . ( 2 ) الوسائل ، الباب 2 من أبواب الاحصار والصد ، الحديث 1 .