تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥

فصل

أحكام المصدود

( مسألة 1 ) المصدود هو الممنوع [ 1 ] عن الحج والعمرة بعد تلبّسه باحرامهما .

( المسألة 2 ) المصدود عن العمرة يذبح في مكانه ويتحلّل به حتّى من النساء ، والأحوط ضم التقصير أو الحلق [ 2 ] إليه ، بل الأحوط اختيار الحلق إذا كان ساق معه الهدى في العمرة المفردة .

شرح
أحكام المصدود [ 1 ] المصدود عن الحج هو الممنوع عن ادراك الموقفين ، وكذا الممنوع عن دخول مكة على ما يأتي ، والمصدود عن العمرة الممنوع من دخول مكة ، والمصدود مقابل المحصور . والمراد بالمحصور ، من حبسه المرض والكسر ونحوهما بعد أن تلبس باحرام الحج أو العمرة من ادراك الوقوفين أو الوصول بمكة . [ 2 ] ويدلّ على أنّ المصدود من العمرة بعد إحرامه يتحلّل بالذبح ويرجع إلى بلاده موثقة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المصدود يذبح حيث صدّ ، ويرجع صاحبه فيأتي النساء ، الحديث ( 1 ) وما ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( من أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حيث صدّه المشركون يوم الحديبية نحر بدنة ورجع إلى المدينة ) ( 2 ) . ولا يخفى أنّ مقتضى القاعدة الأولية أنّه لا شئ على المحرم إذا صُدّ ، وأنّه يبطل إحرامه لعمرة التمتّع أو الحج لأنّ كلاًّ من العمرة والحج من المركب الارتباطي ،
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 1 من أبواب الاحصار والصد ، الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل ، الباب 9 من أبواب الاحصار والصد ، الحديث 5 .