( المسألة السادسة ) لا يبطل الحج بترك رمي الجمار أيام التشريق ولو كان متعمداً في ترك رميها وقد تقدم ان الأحوط الرمي بنفسه أو بنائبه في العام القابل كما أن الامر في ترك المبيت لياليها كذلك وان كان الواجب التكفير بشاة كما تقدم [ 1 ] .
شرح
العامة ولو كان امراً واجباً لوقع التأكيد به في كثير من الروايات ولم يقتصر على ذكره في رواية واحدة ، أضف إلى ذلك ما يظهر من التسالم بين الأصحاب على عدم لزوم الحمل إلى الجمار في النيابة عن العاجز .
[ 1 ] لما تقدم من أن آخر اعمال الحج بعد افعال يوم النحر طواف الحج وسعيه ، وما دل على أن الحاج إذا طاف طواف النساء بعد طواف الحج وسعيه حل له كل ما يحرم بالاحرام ، وما ورد في رواية عبد اللّه بن جبلة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنه قال : من ترك رمي الجمار متعمداً لم تحل له النساء وعليه الحج من قابل لضعف سندها بيحيى بن المبارك واعراض الأصحاب عنها ، ومخالفتها للروايات الدالة على تمام الحج بما تقدم لا يمكن الاعتماد عليها والحمد لله رب العالمين .