( المسألة الخامسة ) المريض الذي لا يرجى برئه إلى المغرب [ 1 ] يستنيب لرميه ولو اتفق برئه قبل غروب الشمس على الأحوط .
شرح
ولضعف سندها لا يمكن الاعتماد عليها وان كان الأحوط قضائه .
[ 1 ] المريض الذي لا يتمكن من المباشرة بالرمي وكذا الكسير والمغمى عليه بل الصبيان يرمى عنهم بالاستنابة أو النيابة عمن لا يتمكن من الاستنابة ويحمل إلى الجمار إذا أمكن ولو تمكن من الرمي مباشرة ولو في جزء من اليوم كآخره رمى بنفسه ، ولا تُجزىء الاستنابة السابقة على الأحوط ، فإنه لا يبعد دعوى انصراف ما دل على أن المريض والكسير والمغمى عليه يرمى عنه إلى صورة كونه كذلك في تمام الوقت ، ويدل على جواز الاستنابة وكفاية النيابة ولو بلا استنابة في مثل المغمى عليه صحيحة معاوية بن عمار وهي جميعاً عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : الكسير والمبطون يرمى عنهما ، قال : والصبيان يرمى عنهم ، وصحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ، ويطاف به . وفي صحيحته الأخرى عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : يطاف به ويرمى عنه ، فقال : نعم إذا كان لا يستطيع ، وظاهر القضية الشرطية انه إذا استطاع ولو في آخر الوقت فعليه الرمي مباشرة ، واما حمله إلى الجمار فهو مقتضى موثقة عمار انه سأل أبا الحسن موسى عن المريض ترمى عنه الجمار قال : نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه قلت : لا يطيق ، قال : يترك في منزله ويرمى عنه ، ولكن لا بد من أن يحمل الحمل إلى الجمار على الاستحباب لصحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) حيث فصل الإمام ( عليه السلام ) بين الرمي والطواف في المريض المغلوب والمغمى عليه بقوله يرمى عنه ويطاف به ولو كان الحمل في الرمي واجباً فإنه يقال يحمل فيرمى عنه ويطاف به ، وعلى الجملة ترك التعرض للحمل إلى الجمار والاكتفاء بذكر الرمي عنه يعطي عدم لزومه ، لان الحمل كذلك امر يغفل عنه أذهان