ولكن لا يجوز لغير الخائف من المكث ان ينفر ليلة الثانية عشر بعد الرمي حتى تزول
الشمس من يومه [ 1 ] .
( المسألة الرابعة ) من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضائه في الثاني عشر ومن نسي في الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر والأحوط ان يفرق بين الأداء والقضاء وان يقدم القضاء على الأداء ويكون القضاء أول النهار والأداء أحدهما عند الزوال [ 2 ] .
شرح
احكام رمي الجمار
[ 1 ] وذلك فان عدم جواز النفر يوم الثاني عشر تكليف آخر لا يرتبط على رمي الجمار على ما تقدم عند التعرض للكلام المحكي عن العلامة ، والترخيص في الرمي ليلاً لا يستلزم الترخيص في النفر قبل الزوال ، وعليه فاللازم لغير الخائف ومن ليس له حرج من البقاء إلى ما بعد الزوال ، ان ينفر بعده ، واما في صورة خوف الضرر أو الحرج فلا بأس بالنفر قبله للحرج وخوف الضرر .
[ 2 ] ويدل على ذلك صحيحة عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) ( عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس ، قال : يرمي ان أصبح مرتين مرّة لما فاته وأخرى ليومه الذي يصبح فيه وليفرق بينهما ويكون أحدهما بكرة وهي للامس والأخرى عند زوال الشمس ) ( 1 ) ولا يحتمل ان لا يكون قضاء رمي الجمار كذلك ، ويختص القضاء برمي جمرة العقبة . وقد ورد في رواية بريد العجلي قال : ( سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني ، قال : فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ولما يجب
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة .