( المسألة الثانية ) ما ذكرناه في واجبات رمي جمرة العقبة يوم النحر يجري في رمي الجمرات الثلاث [ 1 ] كلها .
( المسألة الثالثة ) يجب ان يكون رمي الجمرات في النهار ، ويستثنى من ذلك العبد والراعي والمديون الذي يخاف ان يقبض عليه ، وكل من يخاف على نفسه أو عرضه وماله ، ويشمل ذلك الشيخ والنساء والصبيان والضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام فيجوز لهؤلاء الرمي ليلة ذلك النهار .
شرح
في رمي الجمار أيام التشريق
[ 1 ] على المشهور بين الأصحاب فيكون وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها ، وعن رسالة علي بن بابويه انه مطلق لك ان ترمي الجمار من أول النهار إلى الزوال ، وعن الفقيه والغنية والخلاف وبعض آخر ان وقته بعد الزوال ، نعم زاد في الخلاف ، وقد روى رخصته قبل الزوال في الأيام كلها ، والظاهر أنهم استندوا فيما ذكروا إلى مثل صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) إلى متى يكون رمي الجمار ، فقال : من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس ( 1 ) ولكن في صحيحة صفوان بن مهران قال سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول ارم الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ( 2 ) ، وصحيحته الأخرى قال : الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ( 3 ) ، وصحيحة زرارة وابن أذينة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : ( للحكم بن عتيبة ما حدّ رمي الجمار ؟ فقال : الحكم : عند زوال الشمس ، فقال : أبو جعفر ( عليه السلام ) يا حكم ، أرأيت انهما كانا اثنين ، فقال : أحدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتى ارجع ، أكان يفوته الرمي هو
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 13 ، ص 69 .
( 2 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 13 ، ص 69 .
( 3 ) الوسائل : ج 14 ، ص 13 ، ص 69 .