تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
شرح
وقد تقدم ان المعتبر رمي كل واحدة من الجمرات بسبع حصيات ، وان الرمي المعتبر في أيام التشريق كرمي الجمرة يوم النحر . وعلى ذلك فلو رمى الجمار على الترتيب المذكور ، ولكن نقص في رمي السابقة ، نسياناً فإن كان الناقص هو ثلاث حصيات أو أقل اكمله ولا يعيد الرمي اللاحق ، واما إذا كان النقص بأربع أو أزيد أعاد الرمي عليها وعلى اللاحق بسبع حصيات ، ويدلّ على ذلك صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) حيث ورد فيها وقال : في رجل رمى الجمار ، فرمى الأولى بأربع والاخرتين بسبع وسبع قال : يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ ، وان كان رمى الأولى بثلاث ورمى الأخيرتين بسبع فليعد وليرمهن جميعاً بسبع وسبع ( 1 ) ونحوها صحيحته الأخرى ( 2 ) ، ثم إن التفكيك المفروض في الصحيحتين برمي أحدها ناقصاً ورمي الباقي بسبع وسبع يتصور في صورة النسيان ولا يتفق في حق الجاهل بالحكم الشرعي عادة ، ومقتضى اطلاق ما تقدم من لزوم وتدارك الرميات الباقية فيما إذا كان الناقص ثلاث حصيات أو أقل ، عدم الفرق بين كون التدارك موجباً لفوات الموالاة بان كان الفصل بين اربع حصيات المرمية والثلاثة الباقية فصل طويل أم لا ، ودعوى اعتبار الموالاة ، وإلاّ يجب إعادة الرمي على السابق واللاحق مطلقاً بلا وجه كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب العود إلى منى ، الحديث واحد ، ص 267 . ( 2 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 2 ، ص 268 .