مسائل في العود إلى منى
( مسألة 1 ) إذا تهيأ للخروج وتحرّك من مكانه ولم يمكنه الخروج من منى قبل غروب الشمس للزحام ونحوه فان أمكنه المبيت وجب ذلك وان لم يمكنه أو كان المبيت حرجياً جاز له الخروج وعليه دم شاة على الأحوط [ 1 ] .
شرح
المشهور إنهم الحقوا بالاتقاء من الصيد الاتقاء من النساء في احرامه ، ويستدل على ذلك برواية محمد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : من أتى النساء في احرامه لم يكن ينفر في النفر الأول ، ولكن الرواية لضعف سندها لا يمكن الاعتماد عليها ، ودعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور لا يمكن المساعدة عليه ، فإنه من المحتمل ان يكون اعتماد البعض على اطلاق الآية المباركة أو ما ورد في رواية سلام بن المستنير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) انه لمن اتقى الرفث والفسوق والجدل ( 1 ) ، أو كون الالحاق مطابقاً للاحتياط ثم بناءً على لزوم الاتقاء من النساء ، فهل المراد خصوصاً المجامعة أو يعم مثل التقبيل واللمس وغيرها ، فالحال فيه كما في الصيد .
مسائل في العود إلى منى
[ 1 ] قد تقدم الكلام في ذلك في بيان المبيت الواجب والحق نا بذلك ما إذا رجع إلى منى لحاجة دعته إلى الرجوع إليها سواء كان رجوعه قبل الغروب وأدركته الليلة أو كان رجوعه بعد دخول الليلة على الأحوط ، وذكرنا أنه لو لم يمكن له المبيت أو كان حرجاً عليه فيجوز له الخروج حتى فيما كان رجوعه قبل الغروب وادركه دخول الليلة وهو فيها ، وحينئذ يجري عليه حكم المعذور من المبيت في وجوب الكفارة
هامش
( 1 ) الباب 11 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 2 و 7 و 8 .