تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨

( مسألة 3 ) يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدّة طوائف الأولى : المعذور [ 1 ] كالمريض والممرّض ومن خاف على نفسه وماله من المبيت في منى .

شرح
الاجتهاد في مقابل النص ، نعم ورد في خبر زرارة عنه عن سليمان بن أبي زينبة عن حريز بن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس ان ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال ، ولكن لضعف سندها واعراض المشهور عنها لا تصلح أن تكون قرينة على حمل النهي على النفر قبل الزوال على الاستحباب . ثم إنه إذا خرج من منى بعد انتصاف الليل في ليالي المبيت ففي قول جماعة لا يجوز له الدخول بمكة قبل ان ينفجر الصبح كالشيخ والحلي وابن حمزه . ولكن مقتضى ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) حيث ورد فيها ، وان خرجت بعد انتصاف الليل فلا يضرك ان تبيت في غير منى ( 1 ) ، وما ورد في صحيحة العيص بن القاسم وان زار بعد انتصاف الليل والسحر فلا بأس ان ينفجر الصبح وهو بمكة ( 2 ) ، جواز ذلك ، نعم ورد في رواية أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الدلجة إلى مكة أيام منى ، وانا أريد أزور البيت ، فقال : لا حتى ينشق الفجر كراهة ان يبيت الرجل بغير منى ( 3 ) ومع الاغماض عن سندها وتقييدها بصورة عدم كون خروجه من منى بعد المبيت بها من أول الليل إلى ما بعد انتصافه ، فلا بد من أن يراد بها الكراهة الاصطلاحية أو كون البقاء تمام الليل بمنى أفضل . عدم وجوب المبيت لطوائف [ 1 ] لا ينبغي التأمل في عدم وجوب المبيت فيما إذا كان عدم المبيت للضرورة
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب واحد من أبواب العود إلى منى ، الحديث 8 - 12 - 13 - 21 . ( 2 ) الوسائل : الباب واحد من أبواب العود إلى منى ، الحديث 8 - 12 - 13 - 21 . ( 3 ) الوسائل : الباب واحد من أبواب العود إلى منى ، الحديث 8 - 12 - 13 - 21 .