عليه قبل فراغه من الطواف فإن كان معه ثوب طاهر مكانه طرح الثوب النجس وأتم طوافه في ثوب طاهر ، وان لم يكن معه ثوب طاهر فإن كان ذلك بعد اتمام الشوط الرابع من الطواف قطع طوافه ولزمه الاتيان بما بقي منه بعد إزالة النجاسة ، وان كان العلم بالنجاسة أو طروّها عليه قبل اكمال الشوط الرابع قطع طوافه وأزال النجاسة ويأتي بطواف كامل بقصد التمام والاتمام على الأحوط [ 1 ] .
الرابع : الختان للرجال والأحوط بل الأظهر اعتباره في الصبي المميّز أيضاً [ 2 ] إذا
شرح
[ 1 ] إذا علم نجاسة ثوبه أو بدنه أثناء طوافه أو تذكر بها فإن كان له ثوب طاهر آخر يلبسه مكانه ، لبس ذلك الثوب ويتم طوافه ، لأن المفروض نجاسته فيما إذا أتى به من الأشواط غير مانع عن طوافه ، والأشواط الباقية أتى بها في ثوب طاهر ، والمستفاد من معتبرة يونس بن يعقوب عدم ما نعيه النجاسة المعلومة في الآنات المتخللة حتى في صورة قطع الطواف ، ومقتضاها أيضاً إذا لم يكن له ثوب آخر يخرج ويغسله ، ثم يأتي ببقية الطواف بلا فرق بين تجاوز النصف أو بلوغه وعدمه ، الا ان رعاية التفصيل المنسوب إلى المشهور بين النصف وعدمه يوجب الاحتياط بالاتيان بسبعة أشواط بعد غسل ثوبه بقصد الأعم من التمام والاتمام ، وليس في البين وجه للمنسوب ، إلاَّ ما ورد في حدوث الحيض أو الحدث أثناء الطواف ، والحقوا المقام بهما مع ظهور احتمال الخصوصية فيهما كما يأتي ، هذا كله مع عدم فوت الموالاة المعتبرة في الطواف ، والا فالأحوط الاتيان بسبعة أشواط بقصد الأعم من التمام والاتمام واللّه العالم .
الرابع - اعتبار الختان للرجال في طوافهم
[ 2 ] يعتبر في الطواف حتى المندوب منه الختان للرجال ، ولا يعتبر في طواف