( مسألة 1 ) لا بأس بدم القروح والجروح فيما يشق الاجتناب عنه ولا تجب ازالته عن الثوب والبدن [ 1 ] في الطواف كما لا بأس بالمحمول المتنجس وكذلك نجاسة ما لا يتم فيه الصلاة .
شرح
فقال : بئس ما صنعت كان ينبغي لك ان تبني على ما طفت ، ثم قال : اما أنه ليس عليك شيء ) ، وجه التأييد أنه لو لم يكن عدم نجاسة البدن معتبراً في الطواف ، لما كان لتقرير الخروج لغسل الدم ، ولضعف الخبر بجهالة حبيب بن مظاهر عبرنا بالتأييد ، حيث لا يحتمل كونه المقتول بالطف ، فان حماد بن عثمان الواقع في السند لا يمكن ان يروي عنه عادة ، وفي هامش الوسائل فسّره بأبي عبد اللّه الحسين ( عليه السلام ) وهذا منه ( قدس سره ) وليس في الفقيه هذا التفسير .
ثم إنه قد يقال بأن اعتبار الطهارة مختص بثوب تتم فيه الصلاة ، فلا بأس بنجاسة المحمول أو ما لا يتم فيه الصلاة كالجورب والقلنسوة والتكة المنفصلة لانصراف الثوب على ما يكون ساتراً بحيث لولا نجاسته يطوف ويصلي فيه ، أو ساتراً للجزء الاعلى من البدن ، ولذا لا يقال لبايع الجورب كبايع الخف أنه يبيع الثوب وكذا الحال في بايع القلنسوة .
الثالث في اعتبار طهارة الثوب والبدن في الطواف
[ 1 ] قد يقال بان ذلك مقتضى نفي الحرج ولكن لا يخفى ما فيه ، فان مقتضي قاعدة نفي الحرج نفي التكليف بالمشروط لا اثبات الامر بالخالي عن الشرط ، ولو كان اشتراط الطواف بالطهارة من الخبث مطلقا كاشتراطه بالطهارة من الحدث ، لكان المكلف من العاجز عن الطواف ، فتكون الوظيفة الاستنابة كمن لا يتمكن في طوافه لا من الطهارة المائية ولا الترابية بل الوجه في عدم البأس عدم المقتضى لاعتبار