تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
شرح
وليس عليه شيء ولا يعودن ) ( 1 ) ، فان غاية مدلولها الحكم بالصحة في مورد التقديم جهلاً . وعلى الجملة لو كان السؤال هكذا سألته عن الرجل هل يحلق رأسه قبل ان يضحي ، قال : لا بأس وليس عليه شيء ، يكون مدلول الجواب عدم لزوم رعاية الترتيب ، واما السؤال المفروض من الصحيحة ظاهره الجهل بالحكم خصوصاً بعد ذكره ( عليه السلام ) ولا يعودن ، الثانية : هل يتعين الحلق أو التقصير في خصوص نهار العيد كالرمي والذبح أو يجوز تأخيره إلى الليل ، قد ذكرنا سابقاً انه يستفاد وقوع الذبح والحلق أو التقصير في نهار يوم النحر من حسنة محمد بن حمران قال : ( سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له قال : كل شيء إلاّ النساء وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر قال : كل شيء إلاّ النساء والطيب ) ( 2 ) ، ووجه الاستفادة ان مجرد تحقق يوم النحر لا يوجب الحلية وانما تتحقق الحلية بعد افعال اليوم ، ولو كان الإمام ( عليه السلام ) في مقام بيان ما يجوز في ذلك اليوم لا دخل الطواف أيضاً في الجواب ويقول كل شيء إلاّ النساء إذا طاف طواف الحج ، وذكره ( عليه السلام ) في الجواب كل شيء الا الطيب والنساء ، ظاهره انه ( عليه السلام ) قد عرض الافعال التي يجب الاتيان بها في ذلك اليوم ، ويدل عليه أيضاً ما ورد في الترخيص للنساء في رمي العقبة ليلة النحر والتقصير ليلاً إذا لم يكن لهن ذبح ، فيعلم ان التقصير كالذبح من افعال يوم النحر وقد رخص للنساء التقصير ليلاً إذا لم يجب عليهن ذبح ، واما مع وجوب الذبح فاللازم ان
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 39 ، ص 158 . ( 2 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب الحلق والتقصير .