تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤

( المسألة الأولى ) لا يجوز الحلق للنساء [ 1 ] بل يتعين عليهن التقصير .

شرح
يكون تقصيرهن بعد اليوم ، فما عن أبي الصباح من جواز تأخيره إلى آخر أيام التشريق ، ولكن لا يزور البيت قبله فمبني على جواز تأخير الذبح عن يوم النحر اختياراً ، وقد تقدم انه لا يمكن المساعدة على ذلك وانه لا يجوز التأخير الا مع العذر ، ومعه أيضاً يقصر أو يحلق يوم النحر ويؤخر الذبح إلى أيامه بل إلى آخر ذي الحجة مع استمراره إلى آخره ، نعم روي الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن علي قال : لا يحلق رأسه ولا يزور حتى يضحي ، فيحلق رأسه ويزور متى شاء ( 1 ) ، فقيل ظاهرها جواز تأخير الحلق متى شاء كالطواف ، وفيه ان الرواية مضمرة وعلىّ مردّد فيحتمل كونه علي بن أبي حمزة البطائني ، ومن حيث الدلالة قاصرة ، لان قوله متى يزور قيد للطواف لا الحلق وقيد ( عليه السلام ) بعد على اشتباه من بعض النساخ ، وعلى الجملة مفاده أيضاً ترتب الحلق على الذبح ، ولكنه ورد في بعض الروايات يكفي في الحلق شراء الهدي وجعله في رحله وإن لم يذبح ، وفي سنده جملة منها علي بن أبي حمزة في غير رواية واحدة رواها الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله وان أحببت ان تحلق فاحلق ( 2 ) . مسائل الحلق والتقصير [ 1 ] يجب على النساء التقصير ولا يجزي الحلق بلا خلاف نصاً وفتوى ، قال
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 39 من أبواب الذبح . ( 2 ) الوسائل : الباب 39 من أبواب الذبح .
التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 264 | الميرزا جواد التبريزي