ودخل في السادسة [ 1 ] ولا من البقر والمعز الا ما أكمل الثاني على الأحوط ولا يجزي
من الضأن الا ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن والأحوط ان يكون قد أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية .
شرح
المتمتع هدي المفسر بالبدنة والبقرة والشاة على ما تقدم ، ومما ذكرنا يظهر الحال في حسنة حمران حيث لم يفرض فيها ان من كان يريد الشركة في البدن حجَّ بحج
التمتع ، فغايتها الاطلاق ، فيكون معارضاً مع اطلاق صحيحة محمد بن علي الحلبي الدالة على اعتبار الاستقلال في الهدي حتى في صورة ندرة البدنة فيتساقطان فيرجع إلى الآية والروايات الدالة على اعتبار الهدي في حج التمتع ، ومع عدم التمكن تنتقل الوظيفة إلى الصيام ، واما صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المفروض فيها كون حجتهم حج التمتع فغايتها جواز الاشتراك مع الضرورة في الإبل والبقر ، ولا يمكن التعدي إلى الاشتراك في الشاة فمع تمكن المكلف من الهدي بشاة ، لا يجوز
الاشتراك فيها بل لا تكون في البين ضرورة ، ومع عدم التمكن منها لا بأس بالالتزام بانتقال الوظيفة إلى الصوم ، وان كان الأحوط الجمع بين الشركة في الهدي والصيام على ما يأتي .
في الأسنان المعتبرة في الهدي
[ 1 ] يجب ان يكون الهدي من الانعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم بلا خلاف نصاً وفتوى ، بل ظاهر قوله سبحانه أيضاً كذلك يقول اللّه عزّ وجلّ ( ويذكرون اسم اللّه في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ) حيث إن
بهيمة الأنعام تطلق على الإبل والبقر والغنم خاصة ، أو المراد منها في المقام خصوص ما ذكر بقرينة الأمر على الحاج بالذبح والاكل منها ، فلا تعم مثل الغزال والطيور ما لا يجوز للمحرم صيده ولا الأكل منه ، بل لا يجوز صيد الحرم مطلقاً كما