( المسائل الثانية ) لا يجزي هدي واحد إلاّ عن شخص واحد [ 1 ] .
( المسألة الثالثة ) يجب ان يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم ولا يجزئ من
الإبل الا ما أكمل السنة الخامسة .
شرح
[ 1 ] المشهور على ما صرح به جماعة عدم اجزاء الهدي الواحد الا عن واحد ، وذكر بعض إجزاء الهدي عن خمسة أو سبعة أو أكثر عند الضرورة . ويشهد لما عليه المشهور ظاهر الآية المباركة من قوله سبحانه ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) حيث إن الهدي يطلق على الحيوان والميسور من الحيوان المفسر بالشاة على كل متمتع ، وقد ورد في صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في قوله اللّه تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي قال شاه ( 1 ) وروى الشيخ ( قدس سره ) في الصحيح عن زرارة بن أعين عن أبي حعفر ( عليه السلام ) ( في المتمتع ، قال : عليه الهدي قلت : وما الهدي قال : أفضله بدنه وأوسطه بقرة وآخره شاه ) ( 2 ) ، ويدلُّ أيضاً على عدم الاجزاء الا عن واحد ، صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : ( لا تجوز البدنة والبقرة الا عن واحد بمنى ) ( 3 ) ، فإنه إذا لم تجزى البدنة والبقرة يكون عدم الاجزاء في الشاة أوضح ، وصحيحة محمد بن علي الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن النفر تجزيهم البقرة قال : اما في الأضحى فنعم ( 4 ) ، فان المقابلة بين الهدي والأضحية في الأضحى والتفرقة بينهما بعدم الاجزاء في الأول وجواز الاشتراك في الثاني مقتضاه عدم جواز الاشتراك في الهدي الواجب على المتمتع ،
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب الذبح .
( 2 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب الذبح .
( 3 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب الذبح .
( 4 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب الذبح .