تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
وما يترتب عليهما من الطواف والصلاة والسعي والاّ جاز له ان يذبح [ 1 ] في المذبح الفعلي ويجزيه ذلك .

( المسألة الأولى ) الأحوط ان يكون الذبح أو النحر يوم العيد [ 2 ] ولكن إذا تركهما يوم العيد لنسيان أو لغيره من الاعذار أو الجهل بالحكم لزمه التدارك إلى آخر يوم النفر الاوّل ،

شرح
[ 1 ] وذلك لعدم سقوط الهدي الواجب على المتمتع في قوله سبحانه ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) بعدم التمكن من ذبحه أو نحره في منى مضافاً إلى ما يستفاد من بعض الروايات من أن وادي محسّر بحكم منى إذا كان وقت الزحام ، وإذا جاز المبيت فيه مع تعذر المبيت في منى أو كونه حرجاً ، مع أن المبيت ليس من الفريضة فكيف يحتمل سقوط الهدي مع عدم التمكن من الذبح في منى . مسائل الذبح والنحر [ 2 ] قد ذكرنا أنه يستفاد لزوم الرمي والذبح والحلق أو التقصير يوم العيد من حسنة حمران قال : ( سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الحاج غير المتمتع ما يحل له يوم النحر ، قال : كل شيء الا النساء وعن المتمتع ما يحل له ، قال : كل شيء الا النساء والطيب ) ( 1 ) ، وحيث إن مجرد دخول يوم العيد لا يوجب الحلية فالمراد فرض امتثال التكليف في ذلك اليوم ، بان يكون على المكلف الاتيان به من خصوص ذلك اليوم ، وإلاّ يجوز الاتيان بطواف الحج والسعي في يوم النحر أيضاً ، وعلى الجملة ظاهر يوم النحر في مقابل أيام النحر هو يوم العيد ، فيستفاد من الحسنة تعين الرمي والذبح والحلق أو التقصير في ذلك اليوم ، فيكون ما ورد من أن أيام النحر بمنى ثلاثة ، ناظرٌ إلى المعذور في ذلك اليوم ، واما احتمال انه حاكم على الذبح والنحر يوم العيد حتى بالإضافة إلى المختار ضعيف ، لقوله ( عليه السلام ) في صحيحة معاوية بن عمار عن
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 14 ، ص 236 .
التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 213 | الميرزا جواد التبريزي